الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٧ - أحكام هدى التمتع
الغنية [١] و غيره الإجماع. و قيل: بالوجوب. و هو ضعيف، و ان كان أحوط.
و الدعاء بالمأثور في الصحيح [٢]، تقول و الحصى في يدك: «اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي، و ارفعهن في عملي» ثم ترمي و تقول مع كل حصاة: «اللّٰه أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك و سنة نبيك، اللهم اجعله حجا مبرورا، و عملي مقبولا و سعيا مشكورا، و ذنبا مغفورا».
و أن لا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا. و أن يرمي خذفا بإعجام الحروف، و في تفسيره اختلاف، و المشهور أن يضعها على باطن الإبهام و يرميها بظفر السبابة، و قول المرتضى و الحلي بوجوبه نادر.
و الدعاء مع كل حصاة بما مر في الصحيح [٣].
و يستقبل جمرة العقبة بأن يكون مقابلا لها لا عليها، كما ذكره جماعة، و قيل: ان المراد باستقبالها التوجه الى وجهها، و هو ما كان الى جانب القبلة.
و يستلزم الرمي من قبل وجهها حينئذ أن يستدبر القبلة و الأجود الأول.
ففي المقام مسألتان: استحباب رميها من قبل وجهها لا من أعلاها، و هي الاولى في عبارة الماتن. و استحباب استدبار القبلة، و هي الثانية فيها.
و في غيرها أي غير جمرة العقبة يستقبل الجمرة و القبلة كما يأتي بيانه إن شاء اللّٰه تعالى، و انما ذكره استطرادا.
[الذبح]
أحكام هدى التمتع:
و أما الذبح ف الكلام فيه يقع في أطراف:
[١] الغنية ص ٥١٩.
[٢] وسائل الشيعة ١٠- ٧٠، ب ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٠- ٧٠، ب ٣.