الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٣ - صلاة العيدين
التكبيرات بعد قراءة الحمد و السورة في الركعتين، و قبل تكبيرة الركوع على الأشهر الأظهر، و في الناصرية [١] و الانتصار [٢] و الخلاف [٣] الإجماع.
و يقنت مع كل تكبيرة أي بعدها بالمرسوم استحبابا فلا يتعين، بل يقنت بما شاء من الكلام الحسن.
و سننها: الإصحار بها أي الخروج الى الصحراء لفعلها، إلا في مكة- شرفها اللّٰه تعالى- فيصلي فيها في المسجد الحرام تحت السماء، و كذا مع الضرورة يصلي حيث شاء تحت السماء، و وقت الخروج عند طلوع الشمس.
و السجود على الأرض كما في سائر الصلاة، و لكنه هنا آكد.
و أن يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا و هل المقصود به اعلام الناس بالخروج إلى الصلاة، فيكون كالأذان المعلم بالوقت، كما في الذكرى [٤] و عن ظاهر الأصحاب، أو بالدخول فيها فيكون بمنزلة الإقامة قريبا منها، كما عن الحلبي؟
وجهان، و الظاهر تأدي السنة بكل منهما كما قيل.
و خروج الامام حافيا على سكينة و وقار ذاكرا للّٰه تعالى.
و أن يطعم أي يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في عيد الفطر، و بعد عوده منها في الأضحى و يستحب في الأول التمر، و قيل: مطلق الحلو، و أفضله السكر. و في الثاني أن يكون مطعومه مما يضحي به ان كان ممن يضحي.
و أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد ب سورة الأعلى،
[١] المسائل الناصرية ص ٢٣٩ مسألة: ١١١.
[٢] الانتصار ص ٥٦.
[٣] الخلاف ١- ٢٦٢ مسألة ٨ و ٩.
[٤] الذكرى ص ٢٤٠ المسألة السادسة عشر.