الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٤ - (القول في أحكام منى بعد العود) من مكة إليها
و الطواف بالبيت للوداع، و هو كغيره سبعة أشواط.
و استلام الأركان كلها، و خصوصا اليماني و الذي فيه الحجر في كل شوط و أقله أن يفتتح به و يختم.
و إتيان المستجار و الدعاء عنده في شوط السابع، أو بعد الفراغ منه و من صلاته.
و الشرب من زمزم، و الخروج من باب الحناطين و هو بإزاء ركن الشامي على التقريب.
و الدعاء عند الخروج بالمأثور و السجود عند الباب، و هو مستقبل القبلة، و الدعاء بقوله: «اللهم اني أنقلب على لا إله إلا اللّٰه» قيل: و زاد القاضي قبله «الحمد للّٰه و الصلاة» و في المقنعة [١] مكان ذلك «اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة بيتك الحرام».
و الصدقة بتمر يشتريه بدرهم كفارة لما لعله فعله في الإحرام أو الحرم و عن الجعفي يتصدق بدرهم، و في الدروس: لو تصدق ثم ظهر له موجب يتأدى بالصدقة أجزأ على الأقرب [٢].
و من المستحب: التحصيب للنافر في الأخير إجماعا، كما عن التذكرة دون الأول للنص [٣]. و ظاهره أنه النزول بالأبطح من غير أن ينام، و قيل في تفسيره غير ذلك.
و النزول بالمعرس معرس النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) على طريق المدينة بذي الحليفة و صلاة ركعتين به و هو بضم الميم و فتح العين و تشديد الراء المفتوحة
[١] المقنعة ص ٦٧.
[٢] الدروس ص ١٣٨.
[٣] وسائل الشيعة ١٠- ٢٢٩، ب ١٥.