الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢٣ - كفارة حلق الشعر و نتف الإبطين
و أما التكفير فبالكتاب و السنة [١] و الإجماع، إلا في الصدقة فإنها على ستة مساكين معينا لكل منهم مدان، على الأظهر الأقوى، و في الغنية نفى الخلاف عنه لكنه لم يصرح بمد و لا مدين.
و قيل: على عشرة لكل مد كذلك. و قيل: بالتخيير بينهما، كما في المتن و كلام جمع.
و في المسألة أقوال أخر ذكرناها في الشرح.
و في نتف الإبطين معا و هو السادس شاة، و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين بلا خلاف فيهما، الا من بعض المتأخرين، فلم يفرق بينهما في لزوم الشاة، و هو ضعيف.
و ألحق جماعة بنتف الإبطين حلقهما، و كذا نتف الإبط الواحد. و على هذا فيكون الحكم مستثنى مما قدمنا من أن في إزالة الشعر الشاة، أو الإطعام، أو الصيام كما قدمنا.
و الأقرب أن بعض الإبط ليس ككله، للأصل و إرشاد الفرق بين الواحدة منهما و الاثنتين.
و لو مس لحيته أو رأسه فسقط من شعره شيء تصدق بكف من طعام أو كف من سويق، كما في الصحيح [٢] و عليه الأكثر، بل عن ظاهر التذكرة و المنتهى [٣] الإجماع.
و «الشيء» يعم شعرة و أكثر، و أطلق جماعة الشعر فلم يقيدوه باللحية و الرأس، و هو الوجه. و في المسألة أقوال أخر، و لكن ما مر عن الأكثر أظهر.
[١] وسائل الشيعة ٩- ٢٩٢، ب ١١.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٢٩٩، ح ٥.
[٣] المنتهى ٢- ٧٩٣.