الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٥ - مسائل في صلاة الخوف
المنتهى [١] عليه الإجماع، الا أن الأفضل الاولى ان لم نقل بتعينها [٢].
و احترز بقوله: «و العدو في غير جهة القبلة» عما لو كان في جهتها. و بقوله:
«لا يؤمن هجومه» عما لو أمن. و بقوله: «و أمكن أن يقاومه بعض» عما لو احتيج الى تفريق الطوائف أكثر من فرقتين، فإنه لا يجوز هذه الصلاة في هذه الصور الثلاث، إلا في الثالثة فيجوز بتفريق الطوائف ثلاث فرق، ان جوزنا الانفراد اختيارا، و الا فالمتجه المنع فيها أيضا.
و هل يجب أخذ السلاح و آلة الدفع حالة الصلاة؟ فيه تردد و قولان أشبهه: الوجوب ما لم يمنع أخذه واجبات الفرض وفاقا للأكثر، و هو مع ذلك أحوط. و لو منع لا يجب بل لا يجوز الا مع الضرورة فيجب.
مسائل في صلاة الخوف:
و هنا مسائل ثلاث الأولى: إذا انتهى الحال في الخوف و القتال إلى المسايفة و المعانقة أو نحوهما مما لا يتمكن معه من الصلاة على الوجه المقرر في صلاة الخوف ف لا تسقط الصلاة بل تجب بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا و يركع و يسجد مع الإمكان و لو على قربوس سرجه، و الا يتمكن من شيء منهما، أو من أحدهما، أتى بالممكن موميا.
و يستقبل في جميع صلاته القبلة ما أمكن و الا فبحسب الإمكان في بعضها و الا فتكبيرة الإحرام ان أمكن، و الا سقط الاستقبال.
و لو لم يتمكن من الإيماء للركوع و السجود اقتصر بعد نية الصلاة على تكبيرتين عن الصلاة الثنائية، و على ثلاثة تكبيرات عن
[١] منتهى المطلب ١- ٤٠٤.
[٢] في «ن» بتعيينهما.