الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٩ - مسائل في الجماعة
و ان دخل قبل ذلك، ثم ابتلي فليقرأ المتمكن منها، ثم يتابعه في الركوع و يعيد الصلاة احتياطا.
و إذا جلس الامام للتشهد و ليس له المحل للتشهد، تجافى و لم يتمكن من القعود وجوبا على الأحوط، و يتشهد معه استحبابا، خلافا لجماعة فمنعوا عنه.
و أثبت بعضهم بدله التسبيح، و لعله أحوط، و ان كان لا بأس بالأول، حيث لا يقصد به الأمر الموظف، بل الذكر المطلق. و إذا جاء محل تشهد المأموم، فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر أقل ما يجزي من التشهد ثم يلحقه.
و ينبغي أن يتابع الإمام في قنوته و يأتي بقنوت نفسه.
السادسة: المأموم إذا أدركه أي الإمام بعد انقضاء الركوع الأخير، بأن لم يجتمع معه بعد التحريمة في حده كبر و سجد معه بغير ركوع فإذا سلم الامام، استقبل هو أي المأموم الصلاة و استأنفها من أولها.
و كذا الكلام في ما لو أدركه بعد السجود فيستحب له المتابعة له فيه، و يستأنف الصلاة.
و إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحكمين بين إدراك الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة أو قبله.
و لا إشكال في الحكم الأول على التقديرين، و لا في الحكم الثاني على التقدير الثاني، و يشكل على الأول، و الأظهر فيه العدم. و يمكن تنزيل العبارة على وجه لا يتحقق به المخالفة.
السابعة: يجوز للإمام أن يسلم قبل الامام، مع العذر من نسيان، أو عروض حاجة يخاف فوتها أو نية الانفراد بل مطلقا على الأقوى، و ان كان ما في المتن أحوط. و في جواز الانفراد بنيته في سائر أحوال الصلاة قولان، أظهرهما: نعم، وفاقا للأكثر. و قيل: لا. و هو أحوط. أما بغير نيته فلا يجوز