الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٨ - وقت وجوب زكاة الفطرة
السبعة و ان لم تغلب على قوة، و في ظاهر المنتهى [١] و صريح الخلاف [٢] الإجماع عليه، فلا اشكال فيه، و ان كان الأحوط الاقتصار على الأربعة الأول منها، كما عليه جماعة.
و أفضل ما يخرج التمر، ثم الزبيب، و يليه في الفضل ما يغلب على قوت بلده وفاقا لكثير، و ان لم أقف لهم على مستند على هذا الترتيب صريح.
و هي من جميع الأجناس صاع، و هو تسعة أرطال بالعراقي، و يجزئ من اللبن أربعة أرطال عند جماعة، لرواية [٣] في سندها ضعف، مع أنها في الرطل مطلقة.
و قد فسره قوم منهم بالمدني و لا دليل لهم عليه، مع ظهور الرطل عند الإطلاق في العراقي، و حملها في المختلف على الاستحباب فيما لو كان المزكي فقيرا، و لا بأس به، و ان كان المصير إليها ليس بذلك البعيد. نعم الأحوط ما عليه المتأخرين من عموم الصاع لجميع الأجناس.
و يجوز دفع القيمة عن الواجب من الأجناس عندنا، و لو من غير النقدين، الا أن دفعها أحوط و أولى.
و لا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع الى القيمة السوقية وقت الدفع، وفاقا للأكثر.
وقت وجوب زكاة الفطرة:
الثالث: في بيان وقتها، و يجب بهلال شوال مع حصول الشرائط
[١] منتهى المطلب ١- ٥٣٦.
[٢] الخلاف ١- ٣٧٠، مسألة ٣٤.
[٣] وسائل الشيعة ٦- ٢٣٦، ح ٣.