الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٣ - ما يصح السجود عليه
و في جواد الطرق بل مطلقها و ان تأكدت في جوادها، و هي العظمى منها التي يكثر سلوكها. هذا إذا كانت نافذة، أو مرفوعة و قد أذن لها أربابها، و الا فيحرم قطعا، كما في النافذة لو شغل المارة عنها و عطلها.
و أن يكون بين يديه نار مضرمة بل مطلقا أو مصحف مفتوح بل كل مكتوب، فان ذلك نقص في الصلاة كما في النص [١] أو حائط ينز من بالوعة البول و الغائط.
و لا بأس بالبيع و الكنائس و مرابض الغنم على الأشهر الأظهر، و ان قيل بالمنع في الأخير، و الكراهة في الأولين، لضعف دليلهما، و لكن لا بأس بالكراهة من باب المسامحة في أدلة السنن.
و قيل: تكره الى باب مفتوح أو إنسان مواجه و القائل الحلي، و لا بأس به.
ما يصح السجود عليه:
السادسة: في بيان ما يجوز أن يسجد عليه و ما لا يجوز:
اعلم أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض و لا ما أنبته كالجلود و الصوف و لا ما يخرج باستحالته عن اسم الأرض قطعا كالمعادن من الذهب و الفضة و العقيق و نحوها، و في المستحيلة من مسماها بالحرق و نحوه كالجص و النورة و الخزف قولان، و الأحوط المنع، و ان كان الجواز- كما عليه الأكثر- لا يخلو عن وجه.
و يجوز السجود على الأرض و ما ينبت منها ما لم يكن مأكولا و لا ملبوسا بالعادة بالفعل أو القوة القريبة منه، فلا يقدح في المنع توقف المأكول
[١] وسائل الشيعة ٣- ٤٥٧، ح ٢ ب ٢٧.