الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٨ - مسائل في القراءة
و الجحد و شبهها و في الصبح على مطولاته كالمدثر و المزمل و هل أتى و في العشاء على متوسطاته كالانفطار و الانشقاق و الأعلى في المشهور.
و قيل: بما في الصحيح و غيره من: استحباب نحو الأعلى و الشمس في الظهرين و العشاء، و التكاثر في المغرب، و ما يقرب من الغاشية و النبإ و القيامة في الغداة.
و أن يقرأ في ظهري الجمعة أي ظهرها و عصرها بسورتها في الركعة الاولى و ب سورة المنافقين في الثانية و كذا لو صلى الظهر فيها جمعة يستحب السورتان فيها بالترتيب، و لا تجبان في شيء من ذلك على الأشهر الأظهر بل عليه عامة من تأخر. و قيل: بالوجوب في جمعتها. و هو ضعيف.
و نوافل النهار إخفات و نوافل الميل جهر استحبابا فيهما.
و يستحب للإمام إسماع من خلفه قراءته ما لم تبلغ العلو المفرط و كذا الشهادتين بل مطلق الأذكار التي لم تجب إخفاتها، نعم يتأكد فيهما.
مسائل في القراءة:
و هنا مسائل أربع:
الأولى: يحرم قول «آمين» في آخر الحمد بل في أثناء الصلاة مطلقا، و تبطل به الصلاة أيضا، على الأشهر الأقوى، و نقل الإجماع عليه في كلام القوم مستفيض جدا.
و قيل: القائل الإسكافي أنه يكره و لا ريب في ضعفه، و ان مال اليه المصنف في المعتبر [١].
الثانية: و «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة، و كذا «الفيل»
[١] المعتبر ص ١٧٧.