الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٦ - لواحق حج التمتع
بالكراهة و الاستحباب، و الأشهر أظهر مع أنه أيضا أحوط.
و الحج و العمرة على الإبل الجلالة، و منع الحاج دور مكة جمع دار من السكنى بها على الأشهر الأظهر، و في السرائر [١] و غيره الإجماع و قيل: بالتحريم، و هو ضعيف و ان كان أحوط.
و أن يرفع بناء فوق الكعبة على الأشهر الأظهر، و قيل: بالتحريم، و هو ضعيف و ان كان أحوط.
و البناء يشمل الدار و غيرها حتى حيطان المسجد، قيل: و ظاهر رفعه أن يكون ارتفاعه أكثر من ارتفاع الكعبة، فلا يكره البناء على الجبال حولها مع احتمالها.
و الطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة، و للمقيم بالعكس كما في الصحيح [٢].
و في آخر: من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل من الصلاة، و من أقام سنتين خلط من ذا و من ذا، و من أقام ثلاث سنين كانت الصلاة له أفضل من الطواف [٣].
و في المقام روايات [٤] أخر، و الظاهر أن المراد بالصلاة النوافل المطلقة غير الرواتب، و به صرح بعض الأصحاب.
لواحق حج التمتع:
و اللواحق للكتاب أمور أربعة:
الأول: من أحدث شيئا مما يوجب الحد أو التعزير أو القصاص
[١] السرائر ص ١٤٥.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٣٩٨، ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ٣٩٨، ح ١.
[٤] وسائل الشيعة ٩- ٣٩٧، ب ٩.