الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٧ - أحكام الطواف
المنتهى [١] و التذكرة الإجماع، خلافا للجعفي فأسقطه هنا، و هو نادر.
و أما عدم وجوبه في المتمتع بها، فبالأصل و الإجماع و الصحاح [٢] المستفيضة.
و أما عموم وجوبه لمن مر، فللإجماع كما عن المنتهى [٣] و التذكرة و الصحيح [٤]. قال الشهيد- (رحمه اللّٰه)-: و ليس طواف النساء مخصوصا بمن يغش النساء.
و المراد بالخصي ما يعم المجبوب، بل من لا يتمكن من الوطي مطلقا. و بوجوبه على الصبي أن على الولي أمر المميز به و الطواف بغير المميز، فان لم يفعلوه حرمن عليهم إذا بلغوا، حتى يفعلوه أو يستنيبوا.
الثامن: لو نذر أحد أن يطوف على أربع، قيل: كما في النهاية [٥] و كلام جماعة يجب عليه طوافان على النهج المعهود: طواف لليدين و آخر للرجلين.
و روي ذلك في خبرين [٦] أحدهما القوي بالسكوني و صاحبه، لكن موردهما في امرأة نذرت ذلك خاصة.
و قيل: في السرائر [٧] أنه لا ينعقد هذا النذر لانه لا يتعبد بصورة النذر إجماعا، و الخبران ضعيفان، و مع ذلك مختصان بالمرأة، فإلحاق غيرها
[١] المنتهى ٢- ٧٠٣.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٤٩٣، ب ٩٣.
[٣] المنتهى ٢- ٧٠٣.
[٤] وسائل الشيعة ٩- ٤٩٥.
[٥] النهاية ص ٢٤٢.
[٦] وسائل الشيعة ٩- ٤٧٨، ب ٧٠.
[٧] السرائر ص ١٣٥.