الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٩ - و منها صلاة الكسوف
القراءة من السورة حينئذ من حيث القطع لا مطلقا، كما ذكره الشهيدان.
و يستحب فيها أي في هذه الصلاة مطلقا الجماعة مطلقا و ان احترق بعض القرص و كانت قضاءا. و قيل: بالمنع عنها فيهما. و هو ضعيف، كالقول بوجوبها مع الاحتراق.
و الإطالة بقدر زمان الكسوف المعلوم، و لو للإمام مطلقا، كما يستفاد من إطلاق جملة من النصوص [١]، أو بشرط عدم كراهة المأمومين، كما في الصحيح [٢]، و هو أولى.
و ظاهر الأصحاب تساوي الكسوفين في مقدار الإطالة، و لكن في الصحيح [٣]:
انها في الكسوف أكثر منها في الخسوف. و لا بأس به.
و اعادة الصلاة ان فرغ منها قبل الانجلاء و قيل: بوجوبها. و هو ضعيف، كالقول بعدم استحبابها.
و أن يكون ركوعه بقدر قراءته و كذا السجود و القنوت و أن يقرأ السور الطوال ك«يس» و «النور» كل ذلك مع السعة في الوقت، و الا فيقتصر من الركوع و السجود و القنوت و القراءة بقدر ما يسعه.
و أن يكبر كل ما انتصب من الركوع في كل من العشر مرات إلا في الخامس و العاشر، فإنه يقول عند الانتصاب منهما سمع اللّٰه لمن حمده. و أن يقنت بعد القراءة قبل الركوع من كل مزدوج من الركوعات، يقنت في الجميع خمس قنوتات.
[١] وسائل الشيعة ٥- ١٥٤، ب ٩.
[٢] وسائل الشيعة ٥- ١٥٠، ح ٦.
[٣] وسائل الشيعة ٥- ١٤٩، ح ١.