الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨ - (مكروهاتها)
بالوجوب. و هو أحوط.
و الدعاء بالمأثور عند الدخول و الخروج و النظر الى الماء و عند الاستنجاء و لو بالأحجار و عند الفراغ منه و الجمع بين الأحجار و الماء مقدما الأول على الثاني.
و الاقتصار على الماء ان لم يتعد مخرجه و لم يجمع، فإنه أفضل من الأحجار. و احترز بالشرط عما لو تعدى، فإنه حينئذ يكون واجبا لا من السنن و تقديم الرجل اليمنى عند الخروج و البدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل الإحليل.
(مكروهاتها):
و يكره الجلوس في المشارع و هي جمع مشرعة، و هي موارد المياه كشطوط الأنهار و رءوس الآبار و الشوارع جمع شارع، و المراد به هنا مطلق الطريق و مواضع اللعن المفسرة في الصحيح بأبواب الدور [١]. و يحتمل العموم، باعتبار خروج التفسير مخرج التمثيل و تحت الأشجار المثمرة بالفعل أو مطلقا، و في فيء النزال أي المواضع المعدة لنزول القوافل و المترددين.
و استقبال قرصي الشمس و القمر مطلقا حتى الهلال بفرجه دون مقاديم بدنه، أو ما خيره مطلقا على الأشهر الأقوى. و قيل: في البول خاصة. و هو ضعيف و لا يكره الاستدبار عند البول و الاستقبال عند الغائط، لنقل الإجماع.
و البول في أرض الصلبة، و في مواطن الهوام، و في الماء جاريا و ساكنا على الأشهر الأقوى. و قيل: بالمنع في الأخير. و هو أحوط. و ظاهر العبارة اختصاص البول بالكراهة، خلافا للأكثر فألحقوا به الغائط، و هو أحوط.
[١] وسائل الشيعة ١- ٢٢٨ ح ١.