الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧ - منزوحات البئر
الطرف منها، حتى الدم و الغسالة على الأشهر الأظهر.
و في تقدير الكر [١] وزنا و مساحة روايات، أشهرها في الأول أنه ألف و مائتا رطل [٢]، و فسره الشيخان و الأكثر بالعراقي و هو أظهر.
و في الثاني ما بلغ كل من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصفا. و هو أحوط، ان لم نقل بكونه أظهر، للموثق [٣] و غيره، و في الغنية الإجماع.
و في نجاسة ماء البئر بالملاقاة قولان مشهوران، أظهرهما العدم، و أحوطهما التنجيس.
منزوحات البئر:
و ينزح استحبابا على الأقوى لموت البعير و الثور و انصباب الخمر فيها ماؤها أجمع على الأظهر، حتى في الثور للصحيح [٤]، و لا خلاف فيما عداه للصحيحين [٥]. و موردهما كالعبارة في الخمر انما هو الانصباب دون القطرة فلا ينزح لها، سيما مع ورود رواية فيها بعشرين [٦]، و أخرى بثلاثين [٧]، خلافا للأشهر، فلا فرق بينهما، و هو أحوط.
و كذا قال الثلاثة الشيخان و المرتضى و غيرهم في المسكرات فينزح لها الماء أجمع، و في الغنية و السرائر الإجماع، و يعضده إطلاق الخمر
[١] في المطبوع من المتن: الكثرة.
[٢] وسائل الشيعة ١- ١٢٣، ح ١.
[٣] وسائل الشيعة ١- ١٢٢، ح ٦.
[٤] وسائل الشيعة ١- ١٣٢، ح ١.
[٥] وسائل الشيعة ١- ١٣٢، ح ٤ و ١.
[٦] وسائل الشيعة ١- ١٣٢، ح ٣.
[٧] وسائل الشيعة ١- ١٣٢، ح ٢.