الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٩ - ما يشترط في الفقراء و المساكين
ما يشترط في الفقراء و المساكين:
و أما الأوصاف المعتبرة في الفقراء و المساكين بل و غيرهم على تفصيل يأتي فأربعة: الأول الإيمان بالمعنى الخاص، و هو الإسلام مع المعرفة بالأئمة الاثنا عشر- (سلام اللّٰه تعالى عليهم)- و اعتباره فيما عدا المؤلفة مجمع عليه بين الطائفة.
فلا يعطي منهم كافر بإجماع العلماء، الا النادر من العامة العميا و لا مسلم غير محق في الإمامة بإجماعنا.
و في جواز صرفها [١] الى المستضعفين [٢] من أهل الخلاف الذين لا يعاندون في الحق مع عدم العارف بالإمامة تردد من عموم الأدلة المانعة، و من ورود الجواز في رواية [٣]، لكنها مع ضعف سندها شاذة، كما في المنتهى [٤] مشعرا بدعوى الإجماع، و لذا كان أشبهه: المنع و تحفظ الى وجود المستحق.
و كذا الكلام في الفطرة فلا يعطى غير المؤمن مطلقا، على الأشهر و الأقوى، خلافا للشيخ في أحد قوليه، للمستفيضة [٥]، و هي معارضة بأجود منها من وجوه كثيرة، فلتكن مطرحة أو مؤولة بالاتقاء أو التقية.
و يجوز أن يعطى أطفال المؤمنين و ان كان آباءهم فساقا، و اعتبرنا
[١] و في النسخ: صرفه.
[٢] في المطبوع من المتن: المستضعف.
[٣] وسائل الشيعة ٦- ٢٥٠، ح ١.
[٤] المنتهى ١- ٥٢٣.
[٥] وسائل الشيعة ٦- ٢٥٠، ب ١٥.