الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٤ - (كتاب الخمس)
و تظهر الثمرة في اعتبار مئونة السنة، فتعتبر على جهة الفائدة، و لا على المعدنية، و لعل هذا أحوط.
و ما يخرج من البحر ب الغوص من اللؤلؤ و المرجان و الذهب و الفضة التي ليس عليها سكة الإسلام. و المفهوم منه الإخراج من داخل الماء، فيلحق المأخوذ من خارجه بالمكاسب، و تظهر الثمرة في الشرائط.
و أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات، و جميع أنواع الاكتساب، و فواضل الأقوات من الغلات و الزراعات من مئونة السنة على الاقتصاد.
و الكنوز و هو المال المذخور تحت الأرض مطلقا، و لو في دار الإسلام و كان أثره عليه على الأظهر. و قيل: لقطة في داره مع الأثر، و هو أحوط بل قيل:
أشهر. هذا إذا لم يكن في ملك لغيره و لو في وقت سابق، و الا فليعرف على تفصيل يأتي في كتاب اللقطة إن شاء اللّٰه تعالى.
و أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم بالنص [١] الصريح، و الإجماع كما في صريح الغنية [٢] و ظاهر المنتهى [٣]، و إطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين أرض السكنى و الزراعة، كما صرح به بعضهم، لكن عن المصنف في المعتبر: ان الظاهر أن مراد الأصحاب الثانية [٤]. و لم أعرف وجهه.
و في الحلال المختلط بالحرام و لم يتميز أحدهما من الأخر مطلقا لا قدرا و لا صاحبا، للمعتبرة [٥] المستفيضة المتضمنة للصحيح و غيره، و الإجماع في
[١] وسائل الشيعة ٦- ٣٥٢، ب ٩. و في «ن» بالنص الصحيح.
[٢] الغنية ص ٥٠٧.
[٣] منتهى المطلب ١- ٥٤٨، الصنف السابع.
[٤] المعتبر ص ٢٩٣.
[٥] وسائل الشيعة ٦- ٣٥٢، ب ١٠.