الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٢ - صلاة العيدين
ظهرا، سيما إذا صليت فرادى.
و أن تصلى في المسجد الأعظم و لو كانت صلاته تلك ظهرا. و أن يقدم المصلي ظهره إذا لم يكن الإمام الذي يريد صلاة الجمعة معه عادلا مرضيا و لو صلى معه ركعتين و أنهما بعد تسليم الامام ظهرا جاز و ان كان الأول أفضل.
صلاة العيدين
و منها: صلاة العيدين الفطر و الأضحى:
و هي واجبة عينا جماعة بشروط الجمعة العينية المتقدمة، حتى الخطبة على الأقوى، و في ظاهر الخلاف [١] و غيره الإجماع على اشتراطها. و يدخل في شروطها ما يتعلق منها بالمكلفين بها، فلا تجب الا على من تجب عليه الجمعة.
و هي مندوبة مع عدمها أي عدم تلك الشروط أو بعضها، أو فوتها مع اجتماعها و بقاء وقتها جماعة و فرادى على أصح الأقوال و أشهرها فتوى و عملا، حتى ادعى الحلي و الفاضل في المختلف و غيرهما الإجماع، و لكن فعلها فرادى لعله أحوط و أولى.
و وقتها: ما بين طلوع الشمس الى الزوال. و لو فاتت بأن زالت الشمس و لم تصل سقطت و لم تقض لا وجوبا و لا استحبابا على الأقوى.
و هي ركعتان مطلقا، و لو صلت فرادى على الأشهر الأقوى. و كيفيتها كصلاة الفريضة، غير أنه يكبر هنا في الركعة الأولى خمسا، و في الثانية أربعا غير تكبيرة الإحرام و الركوع فيهما، على الأشهر الأظهر. و محل هذه
[١] الخلاف ١- ٢٦٥، مسألة ١٤.