الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٣ - أحكام الخلل الواقع في الصلاة
ركن آخر، أعاد الصلاة.
و ذلك كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى افتتح للصلاة أو بالافتتاح حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع فيجب عليه الإعادة في الجميع، بلا خلاف فيما عدا الأخيرين، و على الأشهر الأقوى فيهما أيضا، سواء كان السهو في الركعتين الأوليين، أو الصبح أو المغرب أو غيرهما.
و قيل: ان كان السهو عن أحد الركنين مع الدخول في الأخر في الركعتين الأخيرتين من الرباعية، أسقط الزائد و أتى بالفائت و القائل الشيخ في المبسوط [١] و كتابي الاخبار [٢] و الجمل [٣] و الاقتصاد [٤]، و لكن كلامه فيما عدا الأخيرين مختص بالمسألة الأولى، كما هو مورد النص [٥].
و يعيد الصلاة لو زاد فيها ركوعا أو سجدتين عمدا كانت الزيادة أو سهوا و كذا غيرهما من الأركان إلا ما استثنى.
و كما تبطل بزيادة أحد الركنين، كذا تبطل بزيادة ركعة فصاعدا مطلقا، و لو كان بعد الرابعة و جلس بقدر التشهد بعدها، بل و لو تشهد أيضا على الأشهر الأقوى.
و لو نقص من عدد ركعات الصلاة سهوا ثم ذكر النقصان بعد السلام أتمه مطلقا و لو كان تكلم على الأشهر الأظهر. و قيل:
يعيد مطلقا، و ربما خص بغير الرباعية.
[١] المبسوط ١- ١٢٠.
[٢] تهذيب الاحكام ٢- ١٨٤.
[٣] الجمل و العقود ص ٨٠.
[٤] الاقتصاد ص ٢٦٧.
[٥] وسائل الشيعة ٥- ٣٢٠، ب ١٠.