الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٥ - مكروهات الإحرام
مكروهات الإحرام:
و المكروهات أمور الإحرام في غير البياض على المشهور، و المستند على العموم غير معلوم، بل المستفاد من جملة من النصوص [١] عدم البأس بالمصبوغ بالعصفر و غيره، و المصبوغ بمشق و غيره، الا ما فيه شهرة بين الناس، و حكي الفتوى به عن المنتهى [٢] عازيا له إلى علمائنا، و لعله أقوى، و ان كان اعتبار البياض أولى.
و تتأكد الكراهة في الإحرام في السواد حتى أنه قيل بالمنع عنه، كما في النهاية [٣] و المبسوط [٤].
و في الثياب الوسخة و ان كانت طاهرة، للصحيح [٥] و ظاهره المنع عن الغسل إذا توسخ في الأثناء، كما في الدروس [٦]، و يحتمل كلامه الكراهة، كما صرح به الحلي و شيخنا في الروضة [٧].
و في الثياب المعلمة بالبناء للمجهول، قيل: و هي المشتملة على لون يخالف لونها حال عملها، كالثوب المحوك من لونين، أو بعده بالطرز و الصبغ.
و الحناء عطف على قوله «الإحرام» أي و من المكروهات الحناء و استعماله للزينة على المشهور، خلافا لجماعة فالحرمة، و لا يخلو عن قوة.
[١] وسائل الشيعة ٩- ١١٩، ب ٤٠.
[٢] منتهى المطلب ٢- ٦٨٢.
[٣] النهاية ص ٢١٧.
[٤] المبسوط ١- ٣١٩.
[٥] وسائل الشيعة ٩- ١١٧، ح ١ ب ٣٨.
[٦] الدروس ص ١١٠.
[٧] الروضة البهية ٢- ٢٣٥.