الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٦ - و منها صلاة الكسوف
الثانية: من حضر صلاة العيد فهو بالخيار في حضوره صلاة الجمعة إذا اتفقتا في يومها مطلقا، و خصه الإسكافي بقاصي المنزل، و هو ضعيف، و ان كان أحوط، و الأجود اختصاص التخيير بالمأموم دون الامام، بل يتعين عليه الفرضان، كما عليه جماعة من القدماء مطلقا، و لكنه ضعيف، و ان كان أحوط.
و يستحب للإمام الذي يصلي العيد إعلامهم أي المأمومين بذلك أي بالتخيير لهم في حضور الجمعة. و قيل: بوجوبه: و هو أحوط.
الثالثة: الخطبتان هنا بعد صلاة العيد بإجماعنا و تقديمهما بدعة عثمان، فإنه لما رأى الناس لا يستمعون الى خطبته قدمها.
و لا يجب استماعهما هنا إجماعا، و لكن يستحب للنص [١].
الرابعة: لا ينبغي أن ينقل المنبر الى الصحراء و يستحب أن يعمل منبر من طين.
الخامسة: إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي العيد لاستلزامه الإخلال بالواجب و يكره قبل ذلك للنص [٢]، هذا إذا طلع الفجر و الا فلا يكره.
و منها: صلاة الكسوف
و المراد به ما يعم الخسوف و الآيات و النظر هنا يقع في بيان سببها و كيفيتها و أحكامها.
[١] كنز العمال ٤- ٣١٥، الرقم ٦٤١٣، و ٦٤٣٠.
[٢] وسائل الشيعة ٥- ١٣٧، ب ٣٣.