الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٤ - صلاة العيدين
و في الثانية بعدها ب سورة الشمس كما في الخبرين [١]. و قيل:
بالشمس في الاولى و الغاشية في الثانية، كما في الصحيحين [٢]، و عليه الإجماع في الخلاف [٣]، فهو أقرب. و هنا أقوال أخر غير واضحة المأخذ.
و التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات: أولها المغرب، و آخرها صلاة العيد للخبر [٤]، و قيل: بإضافة الظهر و العصر. و لا بأس به، على القول بالتسامح في أدلة السنن.
و في الأضحى عقيب خمس عشرة فريضة أولها ظهر يوم العيد و قوله لمن كان بمنى يتعلق بالعدد بدلالة قوله و في غيرها عقيب عشر صلوات مفروضات، أولها الظهر منه أيضا.
و ألحق الشيخ و الإسكافي بالفرائض النوافل. و لا بأس به، بناء على التسامح، و ان كان التخصيص بالفرض أقرب.
و كيفيته على ما ذكره المصنف هنا أن يقول في التشريق اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر، لا إله إلا اللّٰه، و اللّٰه أكبر على ما هدانا، اللّٰه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام.
و في الفطر يقول: اللّٰه أكبر ثلاثا، لا إله إلا اللّٰه، و اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر، و للّٰه الحمد، اللّٰه أكبر على ما هدانا و له الشكر على ما أولانا.
و المشهور كما ذكره جماعة في الفطر: «اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر، لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر على ما هدانا و له الشكر على ما أولانا» و كذا في الأضحى،
[١] وسائل الشيعة ٥- ١٠٥، ب ١٠ ح ١٠.
[٢] وسائل الشيعة ٥- ١٠٥، ب ١٠ ح ٢ و ٤.
[٣] الخلاف ١- ٢٦٤، مسألة ١٢.
[٤] وسائل الشيعة ٥- ١٢١، ب ٢٠.