الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨ - بيان غسل الجنابة
ففي وجوب استيناف ماء جديد للمسح أو العدول الى التيمم قولان، و الثاني أقرب و الجمع بينهما أحوط.
و يعيد الصلاة وجوبا لو ترك غسل أحد المخرجين و صلاها في تلك الحال مطلقا و لا يجب أن يعيد الوضوء كذلك، على الأشهر الأقوى في المقامين، و لكن يستحب الإعادة في ثانيهما سيما في البول و لو كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون مخرج الأخر قطعا، و ذكر هذا الحكم في آداب الخلوة كان أنسب و أولى.
و في جواز مس كتابة المصحف للمحدث، قولان، أصحهما: المنع و هو أشهرهما و أحوطهما.
احكام الأغسال:
و أما الغسل: ففيه الواجب و الندب. فالواجب منه ستة على الأشهر الأظهر:
بيان غسل الجنابة:
الأول: غسل الجنابة، و النظر فيه و في موجبه و كيفيته و أحكامه:
أما الموجب: فأمران: إنزال المني [١] و خروجه الى خارج الجسد بجماع أو غيره في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة، من المحل المعتاد أو غيره مطلقا و ربما قيل: باختصاصه بالمعتاد و ما في معناه، كالحدث الأصغر، و لعله أظهر، و ان كان الأول أحوط.
و لو اشتبه بغيره اعتبر في الرجل الصحيح بالدفق و الشهوة
[١] في المطبوع من المتن: الماء يقظة أو نوما.