الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١ - أحكام الجنب
القضيب من أصله إلى الحشفة بالإصبع المذكورة و بالإبهام ثلاثا في كل من العصر و النتر، فتكون المسحات ستا أو تسعا، و لا يجزي دونها على الأشهر الأقوى.
و غسل اليدين ثلاثا من الزندين على المشهور، أو ما دون المرفقين، أو منهما كما في النصوص [١]. و المضمضة، و الاستنشاق كما مر في الوضوء.
و إمرار اليدين [٢] على الجسد و ليس بواجب، لخروجه عن مفهوم الغسل و تخليل ما يصل اليه الماء للنصوص، و ربما استفيد منها الاستحباب في الوضوء و الغسل بصاع لا أزيد.
أحكام الجنب:
و أما أحكامه: فيحرم عليه قراءة العزائم الأربع، و أبعاضها حتى البسملة و بعضها إذا قصدها لأحدها.
و مس كتابة القرآن و هي كلماته و حروفه المفردة، و ما قام مقامها كالتشديد و الهمزة، بجزء من بدنه تحله الحياة، و تعرف قرآنا بعدم احتمالها غيره و بالنية و لا حرمة مع انتفائهما.
و دخول المساجد الا اجتيازا فيها فيجوز خاصة، لا مطلق المشي و المرور فيها، على الأحوط بل الأقوى عدا المسجد الحرام و مسجد النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) فيحرم الدخول فيهما و لو اجتيازا و لو احتلم فيهما أو حصل فيهما مجنبا تيمم لخروجه منهما وجوبا، على الأشهر الأقوى.
و وضع شيء فيها على الأظهر و ان لم يستلزم اللبث، بل و لو طرحه من
[١] وسائل الشيعة ١- ٥٢٨ ح ١ ب ٤٤.
[٢] في المطبوع من المتن: اليد.