الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٢ - أحكام صلاة الجماعة
بصلاة الكسوفين أو الجنازة و العيدين، و لا العكس.
و يستحب أن يقوم المأموم الواحد إذا كان رجلا عن يمين الإمام مؤخرا عنه قليلا و الجماعة و لو اثنين مطلقا خلفه.
و لا يتقدم الإمام العاري أي فاقد الساتر أمام العراة، بل يجلسون و يجلس وسطهم بارزا بركبتيه و لا فرق في تعين الجلوس عليهم بين صورتي الأمن من المطلع و عدمه، و الأصح تعين الإيماء على الجميع، فلا يركعون و لا يسجدون الا إيماء.
و لو أمت المرأة النساء وقفن معها أي إلى جانبيها استحبابا كالعراة، الا أنه ينبغي هنا أن يكن صفا واحدا أو أزيد من غير أن تبرز بينهن مطلقا.
و لو أمهن الرجل وقفن خلفه و لو كانت واحدة وجوبا على القول بحرمة المحاذاة، أو استحبابا على القول بكراهتها، كما هو الأقوى، الا أنها تتأكد هنا.
و يستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلي جماعة، إماما كان ذلك المنفرد أو مأموما و ينوي بالثانية الندب لا الفرض، وفاقا للأكثر.
و في استحباب الإعادة للمصلين فرادى أو جماعة إشكال، و الأحوط لا.
و أن يخص بالصف الأول الفضلاء و أهل المزيدة الكاملة من علم أو عمل أو عقل، و بالصف الثاني من دونهم، و هكذا. و أن يكون يمين الصف لا فاضلهم.
و إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين صلاة الجنازة و غيرها، خلافا لجماعة في الأولى، فجعلوا أفضل الصفوف أو آخرها، و ربما عزي إلى الأصحاب جملة، و لا بأس به.
و أن يسبح المأموم حتى يركع الامام ان سبقه بالقراءة كما في الموثقين [١]
[١] وسائل الشيعة ٥- ٤٣٢، ح ٢ و ٤.