الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٠ - الطهارة الترابية
تسع عشرة، و إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين منه و ليلة الفطر.
و يومي العيدين الفطر و الأضحى، و يمتد وقته الى الزوال، كما في الذكرى عن ظاهر الأصحاب، و به نص الرضوي [١].
و يوم عرفة و الأفضل إيقاعه عند الزوال و ليلة النصف من رجب في المشهور. و قيل: اليوم منه أيضا. و لا بأس به و يوم المبعث و هو السابع و العشرون من رجب في المشهور.
و ليلة النصف من شعبان، و يوم الغدير، و يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة في المشهور. و قيل: الخامس و العشرون منه. و قيل فيه غير ذلك.
و غسل الإحرام للحج أو العمرة. و لا يجب على الأظهر الأشهر، و لكن الأحوط عدم الترك و غسل زيارة النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)، و الأئمة (عليهم السلام)، و لقضاء صلاة الكسوف و الخسوف، بشرط الاحتراق و تعمد الترك لا مطلقا. و قيل:
بوجوبه، كما هو ظاهر الاخبار الواردة به. و هو أحوط، و ان كان في تعيينه نظر.
و للتوبة عن الكبائر. و قيل: من الذنوب مطلقا. و لا بأس به و لصلاة الحاجة، و الاستخارة، و لدخول الحرم، و المسجد الحرام، و الكعبة، و المدينة شرفهما اللّٰه تعالى و مسجد النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)، و غسل المولود حين يولد. و قيل:
يجب. و هو أحوط.
الطهارة الترابية:
الركن الثالث: في الطهارة الترابية و الاضطرارية، و هي التيمم و النظر فيه يقع في أمور أربعة:
[١] مستدرك الوسائل ١- ١٥٣، ب ١١.