الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٧ - أحكام صلاة الاستسقاء
و قيل: ان شاءوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخير، و ان شاءوا رفعوا الاولى و أتموا التكبيرة على الأخيرة، و به رواية صحيحة [١] عمل بها الإسكافي و جماعة.
[المندوبات]
أحكام صلاة الاستسقاء:
و أما الصلوات المندوبات فكثيرة:
منها صلاة الاستسقاء أي طلب السقيا من اللّٰه سبحانه.
و هي مستحبة عند [٢] الجدب و غور الأنهار و فتور الأمطار و الكيفية هنا ك هي في صلاة العيد في عدد الركعات و القراءة المستحبة و التكبيرات الزائدة.
و القنوت بعد كل تكبيرة، الا أنها يقنت هنا بسؤال الرحمة و توفير المياه و لا يتعين فيه دعاء خاص، بل يدعو بما تيسر له و ان كان أفضل ذلك الأدعية المأثورة عن أهل العصمة- (سلام اللّٰه تعالى عليهم).
و ظاهر جماعة تعميم المماثلة للوقت، فيخرج فيها ما بين طلوع الشمس الى الزوال، و عزاه في الذكرى [٣] الى ظاهر الأصحاب، مع أن المحكي عن الفاضلين التصريح بأن لا وقت لها، بل يخرج متى شاء. و في نهاية الإحكام [٤] و التذكرة [٥] عليه الإجماع، و هو الأقوى و ان كان الأحوط ما ذكروه.
[١] وسائل الشيعة ٢- ٨١١، ب ٣٤.
[٢] في المطبوع من المتن: مع.
[٣] الذكرى ص ٢٥٠.
[٤] مخطوط.
[٥] تذكرة الاحكام ج ١ الفصل الخامس من المقصد الثالث.