الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٣ - كيفية الطواف و أحكامه
بين ما لو توقف الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف و عدمه، و لا بين أن يقع العلم بعد تجاوز النصف أو قبله، كما في صريح القريب من الصحيح [١].
خلافا للشهيدين فجزما بوجوب الاستيناف ان توقف الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف و لما يكمل أربعة أشواط، و لعل الأول أظهر.
و يصلي ركعتيه أي الطواف بقول مطلق كما هنا و في السرائر، أو الواجب منه خاصة كما هو الأشهر في كل وقت حتى الأوقات الخمسة المكروهة التي يكره فيها ابتداء النافلة ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة للصحاح [٢] المستفيضة و غيرها من المعتبرة [٣].
و المعارض لها بالمنع محمول: اما على التقية كما صرح به الشيخ، أو على النافلة لكراهة ركعتيها على الأشهر كما عرفته، و لهم ظاهر بعض الاخبار [٤]، لكن ظاهر الصحيح [٥] خلافه.
هذا مع أن في النفس من كراهية ابتداء النوافل في هذه الأوقات شيئا قدمناه في كتاب الصلاة وجهه.
و احترز بقوله «ما لم يتضيق وقت الحاضرة» عما لو تضيق، فإنه يجب تقديمها قطعا، و عليه يحمل الصحيح [٦] المانع عن ركعتي الطواف مطلقا في وقت الفريضة كذلك.
[١] وسائل الشيعة ٩- ٤٦٢، ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٤٨٦، ب ٧٦.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ٤٨٦، ب ٧٦.
[٤] وسائل الشيعة ٩- ٤٨٨، ح ٧ و ٨ و غيرهما.
[٥] وسائلا لشيعة ٩- ٤٧٨، ح ٣.
[٦] وسائل الشيعة ٩- ٤٨٩، ح ١١.