الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٤ - شروط صلاة الجمعة
الثالث: الخطبتان، و تجب في الأولى: الحمد للّٰه تعالى بلفظه، و في تعيين الحمد للّٰه، أو أجزاء الحمد للرحمن و نحوه اشكال، و الأحوط الأول، و الصلاة على رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) بلفظها، وفاقا للأكثر، و في الخلاف [١] و عن التذكرة [٢] الإجماع، خلافا لظاهر المتن و جماعة فلم يوجبوها.
و الثناء عليه أي على اللّٰه تعالى بما هو أهله، وفاقا للخلاف [٣] و المرتضى للموثق [٤]، و لكن يحتمل اتحاده مع الحمد، كما هو ظاهر الخلاف [٥]، و لا ريب أن الإتيان به زيادة عليه أحوط و أولى.
و الوصية بتقوى اللّٰه تعالى وفاقا للأكثر، و في ظاهر الخلاف الإجماع، و لا يتعين بلفظها و لا لفظ الوعظ، و يكفي فيها المسمى ك«اتقوا اللّٰه و أطيعوه» و أمثالهما.
و قراءة سورة خفيفة وفاقا لجماعة.
و يجب في الثانية حمد اللّٰه سبحانه، و الصلاة على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)، و على أئمة المسلمين، و الاستغفار للمؤمنين و المؤمنات و ظاهر المتن عدم وجوب الوعظ و القراءة، و الأكثر أوجبوهما، و عن ظاهر الفاضلين دعوى الإجماع على الاعتبار ما عدا القراءة، كما هو ظاهر الخلاف أيضا مطلقا حتى في القراءة، فهو أقوى.
و يجب هنا القراءة بسورة كاملة، كما في الاولى، مع احتمال كفاية آية تامة
[١] الخلاف ١- ٢٤٤، مسألة ٣٠.
[٢] تذكرة الاحكام ١- المسألة الرابعة من مباحث الخطبتان.
[٣] الخلاف ١- ٢٤٤، مسألة ٣٠.
[٤] وسائل الشيعة ٥- ٣٨، ح ٢ ب ٢٥.
[٥] الخلاف ١- ٢٤٤، مسألة ٣٠.