الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٣ - شروط صلاة الجمعة
أحوط، و به رواية [١].
ثم النظر في شروطها، و من تجب عليه، و لواحقها، و سننها:
شروط صلاة الجمعة:
و الشروط خمسة:
الأول: السلطان العادل و هو: الامام المعصوم (عليه السلام)، أو من نصبه بإجماعنا المتواتر النقل في كلمة أصحابنا، بل قيل: قد أطبقوا على نقله لا رادّ له فيهم.
و ظاهر العبارة أنه شرط في الصحة فينا، في ما سيأتي من حكمه باستحبابها في زمن الغيبة. و قال جماعة: انه شرط في الوجوب، فتصح و لو من دونه، و سيأتي الكلام فيه.
الثاني: العدد، و في أقله روايتان [٢] أشهرهما أنه خمسة، الامام أحدهم و الأخرى أنه سبعة. و للجمع بينهما بالتخيير بالخمسة و العيني في السبعة وجه قوي، و عليه جماعة من القدماء و المتأخرين، الا أن الأشهر أحوط.
و يختص هذا الشرط بالابتداء دون الاستدامة، فتصح الصلاة لو انفض العدد في أثنائها. و لو بعد التلبس بالتكبير، كما هو المشهور. و للعلامة احتمالات أخر، يضعفها أجمع استصحاب الصحة مع عدم دليل على شيء مما ذكره.
و على المشهور هل المعتبر تلبس الجميع بالتكبيرة أم يكفي تلبس الإمام خاصة؟ إشكال.
[١] وسائل الشيعة ٥- ٤٠، ب ٢٦.
[٢] وسائل الشيعة ٥- ٧، ب ٢.