الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٥ - أحكام زكاة الفطرة
فخير الصدقة ما أبقت غنى كما في النص [١]، و قيل: المراد ما أبقت غنى لمعطيها أي لا يوجب له فقرأ.
السادسة: يكره أن يملك دافع الزكاة بل الصدقة مطلقا ما أخرجه في الصدقة اختيارا أي لا يملكه باختياره بالشراء و نحوه و لا بأس بعوده اليه بميراث و شبهه مما لا يصدق معه التملك الاختياري، فلا يستحب له إخراجه عن ملكه حينئذ.
السابعة: إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة دعا لصاحبها و كذا الساعي استحبابا على الأظهر و قيل: يجب. و هو أحوط. و ينبغي القطع بعدم الوجوب بالنسبة إلى الفقيه و الفقير.
الثامنة: يسقط مع غيبة الإمام (عليه السلام) سهم السعاة و المؤلفة بلا خلاف مع عدم الاحتياج إليهما، و مع الاحتياج اشكال، و الأظهر عدم السقوط.
و قيل: يسقط معهما سهم السبيل أيضا، بناء على اختصاصه بالجهاد المفقود في هذا الزمان، و على ما قلناه من عدم الاختصاص لم يسقط.
التاسعة: ينبغي أن يعطى زكاة الذهب و الفضة و الثمار و الزرع أهل الفقر و المسكنة، و زكاة النعم أهل التجمل، و التوصل إلى المواصلة بها الى من يستحيي بقبولها فيوصلها اليه هدية، و يحتسب عليه بعد وصولها الى يده أو يد وكيله مع بقاء عينها.
أحكام زكاة الفطرة:
القسم الثاني: في زكاة الفطرة، و أركانها أربعة:
الأول: في بيان من تجب عليه، انما تجب على الحر البالغ العاقل
[١] وسائل الشيعة ٦- ١٧٨، ب ٢٤.