الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٢ - أحكام مكان المصلي
الإجماع على الأول.
و تكره الصلاة في بيت الحمام دون المسلخ و السطح و بيوت الغائط أي المواضع المعدة له و مبارك الإبل، و مساكن النمل، و مرابط الخيل و البغال و الحمير، و بطون الأودية و مجرى المياه و أرض السبخة و الثلج، إذا لم تتمكن جبهته من السجود عليهما كمال التمكن و بين المقابر و إليها و لو قبرا، الا قبور الأئمة (عليهم السلام)، فتجوز الصلاة إليها من غير كراهة، ما لم تتخذ قبلة.
و في المنع عن الصلاة أمامها رواية صحيحة [١] عمل بها من متأخري المتأخرين جماعة، و هو أحوط و ان كان في تعينه نظر، و نحوه الكلام في الصلاة محاذيا لها يمينا و شمالا، الا أن رواية المنع هنا ضعيفة معارضة بأصح منها، فالمنع هنا أضعف منه سابقا، و ان كان أحوط فيهما.
الا مع حائل أو بعد عشرة أذرع، فترتفع بلا خلاف بين الأصحاب، و ان اختلفت عباراتهم في التعبير عنهما بالإطلاق فيهما، كما هنا في الحائل، و تعميمه لمثل عنزة و شبهها كما في عبارة، أو بزيادة قدر لبنة أو ثوب موضوع كما في أخرى و تعميم الأذرع من كل جانب كما في عبارة و الموثق [٢] أو ما سوى الخلف كما في غيرها.
و في بيوت المجوس أو بيت فيه مجوس كما في النص، و فيه: و لا بأس أن تصلي و فيه يهودي أو نصراني [٣] و بيوت النيران و هي المعدة لاضرامها فيها كالاتون، لا ما وجد فيه نار مع عدم إعدادها لها، كالمسكن إذا أوقدت فيه و لو كثيرا و بيوت الخمور و المسكرات.
[١] وسائل الشيعة ٣- ٤٥٤، ب ٢٦.
[٢] وسائل الشيعة ٣- ٤٣٠ ح ١ ب ٧.
[٣] وسائل الشيعة ٣- ٤٤٢، ح ١ ب ١٦.