الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٨ - أحكام الحلق و التقصير
النصف و من أربع الربع و هكذا، و ان اقتصار الجماعة على الثلث تبعا للرواية [١].
و تكره التضحية بما يريبه للنص [٢] و أخذ شيء من جلودها و إعطاؤها الجزار أجرة أو مطلقا، بل يستحب الصدقة بها كما مضى.
أحكام الحلق و التقصير:
و أما الحلق و في معناه التقصير ف هو واجب على الحاج بالإجماع و النصوص [٣]، و المخالف القائل بالاستحباب شاذ.
و هو مخير بينه و بين التقصير مطلقا و لو كان صرورة لم يحج بعد أو ملبدا و هو من يجعل في رأسه عسلا أو صمغا لئلا يتسخ أو يقمل على الأظهر عند الماتن و الأكثر كما في كلام جمع، و في مستندهم ضعف.
و الأظهر تعين الحلق عليهما، وفاقا لجماعة في المعقوص، و لآخرين في الصرورة و حيث ما تخير ف الحلق أفضل.
و التقصير متعين على المرأة إجماعا في المقامين، كما في كلام جماعة.
و يجزئ للمرأة في التقصير أخذ قدر الأنملة من الشعر، و الاولى الجمع بينه و بين الأخذ من الظفر، كما في الصحيح [٤]. و قيل: المراد بقدر الأنملة أقل المسمى، و لكن الأحوط قدرها.
و إطلاق المتن و غيره يقتضي أجزاء ذلك للرجل أيضا، و لعله لإطلاق النص الا أن مقتضاه المسمى كما احتمل في المرأة.
[١] وسائل الشيعة ١٠- ١٧٢، ب ٥٨.
[٢] وسائل الشيعة ١٠- ١٧٥، ب ٦١.
[٣] وسائل الشيعة ١٠- ١٧٧، ب ١ من أبواب الحلق و التقصير.
[٤] وسائل الشيعة ٩- ٥٤١، ح ٣.