الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٢ - اعداد الصلوات
كالملتزمات و صلاة الاستخارة و الحاجات. أو لا منه، كالآيات و الشكر و الاستسقاء و يمكن إدخاله في الحاجات.
و منها ما يجب عينا تارة و يستحب مرة أخرى، كالعيدين و صلاة الطواف.
و منها ما يجب عينا تارة و تخييرا أخرى. أو تجب تارة و تحرم أخرى، كالجمعة على الخلاف.
و الصلوات الخمس سبع عشرة ركعة في الحضر، و إحدى عشرة ركعة في السفر. و نوافلها أربع و ثلاثون ركعة على الأشهر في الروايات [١]، فيكون المجموع احدى و خمسين ركعة، و عليها أطبقت الفتاوى كما قيل.
و أما الاخبار الدالة على نقصها من العدد بإسقاط الوتيرة خاصة كما في بعض [٢]، أو مع الست من نوافل العصر كما في آخر [٣]، أو مع الأربع منها كما في غيرهما [٤]، فمحمولة على اختلاف مراتب الفضل.
و احترز بقوله في الحضر عن السفر، لنقصان العدد فيه كما يأتي.
و النوافل موزعة على الأوقات كالفرائض، ف ثمان منها للظهر قبلها، و كذا العصر ثمان لها قبلها و أربع للمغرب بعدها، و بعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة واحدة، و ثمان لليل بعد انتصافه، و بعدها ركعتان للشفع، و بعدهما ركعة الوتر، و بعدها ركعتان للغداة.
و يسقط منها في السفر نوافل الظهرين دون نوافل المغرب و الليل و ما بعدها إجماعا و في سقوط الوتيرة فيه قولان و الأشهر نعم. و هو الأحوط
[١] وسائل الشيعة ٣- ٣١، ب ١٣، ح ٢ و ح ٣ و ح ٧ و ح ١١.
[٢] وسائل الشيعة ٣- ٣١، ب ١٣، ح ١ و ح ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٣- ٤٥، ح ٨.
[٤] وسائل الشيعة ٣- ٣٣، ح ٧.