الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٩ - الثاني ما لا بدل لفديته من الصيد
قتل فرخها حمل بالتحريك من أولاد الضأن ماله أربعة أشهر فصاعدا، كما في كلام جمع. و في كلام بعض ماله ستة أشهر، و هو أحوط.
و ظاهر المتن تعينه، و في جملة من الصحاح [١] التخيير بينه و بين الجدي و هو من أولاد المعز ما بلغ سنه أربعة أشهر، و لعله أظهر وفاقا لجمع، و ان كان الأول أحوط.
و في كسر بيضها درهم إذا لم يتحرك فيه الفرخ، و الا فحمل كما مر.
و على المحل أي يلزمه في الحرم فيها أي في قتل الحمامة الواحدة درهم، و في فرخها نصف درهم، و في بيضها إذا لم يتحرك فيه الفرخ ربع درهم و الا فنصفه.
و ظاهر المتن و نحوه تعين الدرهم كلا أو بعضا مطلقا، و أفق القيمة السوقية أو خالفها زيادة أو نقصانا، خلافا لبعض المتأخرين فجعل المناط القيمة السوقية، أخذا بظاهر الاخبار بعد الجمع بينها. و فيه نظر.
و الأحوط اعتبار أكثر الأمرين، وفاقا للتذكرة و المنتهى [٢] أخذا بالمتيقن و ان كان في تعينه نظر فيما إذا زاد الثمن عن الدرهم، بل الظاهر فيه جواز الاكتفاء بالدرهم.
و لو كان الجاني على أحد هذه الأمور حال جنايته محرما و في الحرم اجتمع عليه الأمران فيجب عليه شاة و درهم في الأول، و حمل و نصف درهم في الثاني، و درهم و ربعه في الثالث.
و هذه الأحكام الستة هو الأظهر الأشهر، سيما بين من تأخر، بل على الأول
[١] وسائل الشيعة ٩- ١٩٣، ب ٩.
[٢] منتهى المطلب ٢- ٨٢٥.