الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٣ - صلاة الخوف
بذكر اللّٰه تعالى، كما في النص [١]، و المشهور كراهته مطلقا، و هو أحوط إلا مع الضرورة على أقل ما تندفع به.
و ظاهر جماعة عدم كراهة إنفاذ الأحكام، لوجوه غير بعيدة، و حملوا النهي عنه على محامل لا بأس بها، جمعا بين الأدلة، و لكن الأحوط الكراهة.
و إنشاد الشعر و قراءته، الا ما يقل منه و يكثر نفعه، كبيت حكمة، أو شاهد على لغة في كتاب، أو سنة، أو موعظة، أو مدح للنبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام)، أو مرثية، أو نحو ذلك مما يكون طاعة أو عبادة.
و النوم فيها من غير ضرورة، و لا سيما في المسجدين.
و دخولها و في الفم رائحة البصل أو الثوم و الكراث و نحوها من الروائح المؤذية.
و كشف العورة مع أمن المطلع، و كشف السرة و الفخذ كذلك.
و قطع القمل [٢] و قتله، بل ينبغي دفنه في التراب و البصاق و التنخم فان فعله ستره بالتراب.
صلاة الخوف:
الرابع: في بيان صلاة الخوف و أحكامها:
و هي مقصورة سفرا إذا كانت رباعية إجماعا و كذا حضرا مطلقا جماعة و فرادى على الأشهر الأقوى، و إطلاق النص [٣] و الفتوى يقتضي جواز التقصير و ان تمكن من الإتمام، و قيده بعضهم بعدم التمكن، و لا يخلو عن وجه، و التقصير هنا كالسفر يرد الرباعية إلى الركعتين، و فيه قول آخر ضعيف.
[١] وسائل الشيعة ٣- ٥٠٧، ب ٢٧.
[٢] هذه الجملة غير موجودة في المطبوع من المتن.
[٣] وسائل الشيعة ٥- ٤٧٨، ب ١.