الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٣ - أحكام القبلة
القبلة فيعيد في الوقت دون الخارج، على الأصح الأشهر بين من تأخر.
و قيل: يعيد المستدبر مطلقا و ان خرج الوقت و القائل الشيخان و جماعة، و هو أحوط.
و إذا تبين الخطأ في الأثناء، فكما بعد الفراغ في الصور الثلاث، الا أنه يستدير إلى القبلة في أولها، و يستأنف في باقيها الا مع ضيق الوقت، فيستدير إليها كالأولى على الأقوى.
و لا يجوز أن تصلى الفريضة على الراحلة اختيارا و يجوز مع الضرورة بغير خلاف و لا إشكال، إلا في عموم المنع لما إذا لم يستلزم فوات شرط أو جزء بالكلية و الفريضة تعم [١] لكل واجب حتى المنذورة، ففيه خلاف و اشكال و لكنه أحوط.
و كما تجوز على الراحلة للضرورة كذا تجوز ماشيا معها إجماعا.
و هل يجب الاستقبال بقدر الإمكان أم يكفي في تكبيرة الإحرام خاصة؟
وجهان، أحوطهما: الأول، بل لعله أظهرهما. و مع عدم الإمكان يغتفر حتى في التكبيرة.
و رخص في النافلة سفرا أن تصلى على الراحلة حيث ما توجهت الراحلة و لو الى غير القبلة، من غير فرق بين حالتي الاختيار و الاضطرار، بل يستفاد من جملة من الاخبار الصحيحة [٢] جوازها عليها في الحضر أيضا، بل يجوز ماشيا مطلقا.
و هل يتعين الاستقبال فيها بتكبيرة الإحرام أم لا؟ قولان، أظهرهما الثاني، و ان كان الأول أحوط.
و يكفي فيها الركوع و السجود بالإيماء، و لكن سجوده أخفض من الركوع
[١] في بعض نسخ «خ» و «ن»: معه.
[٢] وسائل الشيعة ٣- ٢٣٩، ح ١، ب ١٥.