الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٠ - تعيين المواقيت
و روي في الصحيح: أن أوله دونه بستة أميال [١]. و هو شاذ.
و يليه في الفضل أوسطه: غمرة بالغين المعجمة و الراء المهملة و الميم الساكنة.
و آخره حدا و فضلا ذات عرق بعين مهملة مكسورة فراء مهملة ساكنة، و جواز الإحرام منها اختيارا هو الأشهر الأقوى، و ان كان عدم التأخير إليها بل و لا الى غيره لتقية أحوط و أولى.
و لأهل المدينة: ذو الحليفة و هو مسجد الشجرة و لا يجوز الإحرام من خارجه على الأقوى، و لو كان جنبا أو حائضا، أحرما فيه مجتازين مع الإمكان و أما مع عدمه فهل يحرمان من خارجه أم يؤخر أنه إلى الجحفة؟ إشكال، و الأحوط الإحرام منهما معا، و ان كان الأول أقوى، وفاقا لجماعة.
هذا ميقاتهم حال الاختيار و عند الضرورة من نحو المرض و المشقة الحاصلة من برد أو حر الجحفة بجيم مضمومة فحاء مهملة ففاء، قيل: هو على سبع مراحل من المدينة و ثلاث من مكة.
و هل التقييد بالضرورة مطلق فلا يجوز سلوك طريق لا يؤديه إلى ذي الحليفة اختيارا أو مقيد بما إذا مر به؟ وجهان، أجودهما: الثاني وفاقا لجماعة، و ان كان الأول أحوط.
و هل يصح الإحرام منها اختيارا و ان أثم؟ وجهان، أحوطهما العدم.
و هي أي الجحفة ميقات أهل الشام اختيارا.
و ل أهل اليمن جبل يقال له يلملم و هو على مرحلتين من مكة.
و لأهل الطائف: قرن المنازل بفتح القاف و سكون الراء، قيل: انه جبل
[١] وسائل الشيعة ٨- ٢٢٥، ح ٢.