الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٠ - مسائل في زكاة الانعام
نصاب الأول، و الا ففيه الأقوال المتقدمة في السخال، و المختار هنا المختار ثمة.
و لو ثلم النصاب فتلف بعضه، أو اختل غيره من الشروط قبل تمام الحول الشرعي سقط الوجوب يعني لا تجب الزكاة بعد حوله عليه كذلك مطلقا.
و ان قصد بالثلم الفرار من الزكاة و لو كان نحو الثلم بعد تمام الحول، لم تسقط أما عدم السقوط حيث يكون الثلم بعد الحول فهو موضع نص [١] و وفاق، و كذلك السقوط قبله مع عدم قصد الفرار، إذا كان بالنقص أو التبديل بغير الجنس، و كذا إذا كان بالتبديل بالجنس، بلا خلاف الا من نادر.
و أما مع قصد الفرار فمحل خلاف.
و ما اختاره المصنف من السقوط أيضا هو الأشهر الأظهر، و ان كان العدم أحوط سيما إذا كان الثلم تبديل النصاب أو بعضه بغيره، من جنسه أو من غيره.
الشرط الرابع: ألا تكون عوامل و المعتبر فيه الصدق العرفي في طول الحول، و لا يقدح النادر الغير المنافي، كما مر في السوم.
مسائل في زكاة الانعام:
و أما اللواحق فمسائل أربع:
الأولى: الشاة المأخوذة في الزكاة مطلقا أقلها الذي لا يجزي دونه الجذع بفتحتين من الضأن، أو الثني من المعز على الأظهر الأشهر الأحوط.
و قد اختلف كلمة أهل اللغة في بيان سن الفريضتين على أقوال في الأولى منها أنها ما له سنة كاملة، و منها ستة أشهر، و منها سبعة أشهر، و منها ثمانية أشهر،
[١] وسائل الشيعة ٦- ٨٦، ب ١٢ و ص ١١١، ب ١٢.