الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢١ - مسائل في زكاة الانعام
و منها عشرة أشهر. و على قولين في الثانية، أحدهما أنها ما دخل في السنة الثالثة و الثاني ما دخل في الثانية.
لكن التفسير الأول في الفريضتين أشهر بينهم، كما صرح به في الثانية جماعة و في الأول صاحب مجمع البحرين [١]، بل ذكر أنه الصحيح بين أصحابنا، مع أن المستفاد من كلمات من وقفت على كلماته منهم أنها ماله سبعة، و ظاهرهم التفسير الثاني في الثانية.
و ما اختاروه في المقامين أوفق بأصالة البراءة، و لكن الأحوط ما عليه جمهور أهل اللغة، تحصيلا للبراءة اليقينية.
و يجزئ الذكر و الأنثى سواء كان النصاب كله ذكرا أو أنثى أو ملفقا منهما، إبلا كان أو غنما كان الذكر، حيث ما يدفع في نصاب الغنم الإناث بجميعها بقيمة واحدة منها أم لا على الأقوى، خلافا للخلاف [٢] فعين الأنثى في الإناث من الغنم مطلقا، و للمختلف ففصل فيها فجوز دفع الذكر إذا كان بقيمة واحدة منها و منع في غيره، و هما أحوط.
و بنت المخاض: هي التي دخلت في السنة الثانية، و بنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة، و الحقة: هي التي دخلت في الرابعة، و الجذعة: هي التي دخلت في الخامسة بلا خلاف في شيء من ذلك فتوى و لغة.
و التبيع من البقر: هو الذي يستكمل سنة و يدخل في الثانية. و المسنة: هي التي تدخل في الثالثة بلا خلاف أجده فتوى، بل يفهم الإجماع عليه من جماعة.
و يجوز أن تؤخذ الربى بضم الراء و تشديد الباء، قيل: هي الشاة التي تربى في البيت من الغنم لأجل اللبن. و قيل: هي الشاة القريبة العهد
[١] مجمع البحرين ٤- ٣١٠.
[٢] الخلاف ١- ٣٠٨ مسألة ٢٠،