الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٣ - مسائل في زكاة الانعام
و يجزئ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر مطلقا، و لا يجزئ عنها مع وجودها على الأقوى، إلا إذا ساوى قيمته قيمتها، أو زادت عنها فيجزئ ان جوزنا إخراج القيمة مطلقا. و ان عدمهما معا تخير في شراء أيهما شاء، و لكن شراؤها أحوط.
و يجوز أن يدفع عما يجب في النصاب مطلقا من الانعام كان أو غيرها من النقدين و الغلات من غير الجنس بالقيمة السوقية و لو اختيارا، بلا خلاف فيما عدا النعم، و على الأشهر الأقوى فيها، خلافا للمفيد- (رحمه اللّٰه)- فعين الجنس الا مع العجز، و هو أحوط.
و إخراج الجنس أفضل. و يتأكد الإخراج من الجنس في النعم خروجا عن شبهة الخلاف فيه فتوى و نصا.
الثالثة: إذا كانت النعم كلها مراضا، لم يكلف المالك شراء صحيحة إجماعا.
و يجوز أن يدفع عن الشاة من غير غنم البلد الذي وجب فيه الزكاة و لو كانت الشاة المدفوعة عن الفريضة أدون منها، من غير فرق في ذلك بين زكاة الإبل و الغنم، و ربما خص بالأول. و اشترط في الغنم أخذ الأجود أو الأدون بالقيمة لا فريضة، و هو أحوط.
الرابعة: لا يجمع بين متفرق في الملك فلا يضم مال الإنسان [١] لغيره، و ان كانا في مكان واحد، بل يعتبر النصاب في مال كل واحد.
و لا يفرق بين مجتمع فيه فلا يفرق بين مالي مالك واحد، و لو تباعدا مكانا، بلا خلاف بين العلماء في هذا، و لا في الأول ان لم يختلط المالان، و أما مع الاختلاط ففيه خلاف بينهم.
[١] في «ن»: إنسان.