الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٢ - و منها صلاة الجنائز
عن الباقين، و ان لم يقم بها أحد استحقوا بأسرهم العقاب.
و أحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه [١] سواء أوصى الميت بها الى غيره أم لا، على الأشهر الأقوى، و عزاه في المختلف إلى علمائنا، خلافا للإسكافي فقدم الغير، و هو للاحق أحوط و أولى.
و ذكر الأصحاب- من غير خلاف يعرف- أن الذكر مع تعدد الأولياء أولى من الأنثى، و نفى عنه الخلاف في المنتهى [٢] و أطلق كغيره. و قيده جماعة بما إذا اجتمعا في طبقة واحدة، أو كان الذكر أقرب طبقة أو درجة، و الا فالأنثى أولى.
و الزوج أولى بالزوجة [٣] من الأخ بل مطلق الأقارب، و لا كذلك الزوجة لخروجها عن نص الأولوية. قيل: و لا فرق بين الدائم و المتمتع بها، و لا بين الحرة و المملوكة، لإطلاق النص [٤]، و في شموله للمتمتع بها نظر.
و لا يجوز أن يؤم أحد و لو كان وليا الا من اجتمع فيه شرائط الإمامة حتى العدالة و الا يجتمع فيه الشرائط استناب ان كان وليا وجوبا و يجوز له الاستنابة مطلقا.
و يستحب له تقديم الهاشمي بلا خلاف أجده، الا من المفيد فأوجبه و لم أعرف دليله و لكنه أحوط و مع وجود الإمام أي إمام الأصل و حضوره فهو أولى بالتقديم قطعا.
و يجوز أن تؤم المرأة النساء بشرط عدم من يصلي من الرجال على الأحوط و تقف في وسطهن و لا تبرز، و كذا العاري إذا صلى بالعراة كما يأتي
[١] في المطبوع من المتن: بالميراث.
[٢] منتهى المطلب ١- ٤٥٠.
[٣] في المطبوع من المتن: بالمرأة.
[٤] وسائل الشيعة ٢- ٨٠٢، ب ٢٤.