الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٤ - و منها صلاة الجنائز
و لو كان الميت عاريا فاقد الكفن جعل في القبر بعد تغسيله أو ما في معناه و سترت عورته، ثم يصلى عليه و قيل: ان أمكن ستره بثوب صلي عليه قبل الوضع في اللحد. و هو أحوط.
و سننها: وقوف الإمام أو المصلي وحده عند وسط الرجل و صدر المرأة. و لو اتفقا جعل الرجل الى ما يلي الامام، و المرأة الى ما يلي القبلة، و يحاذي بصدرها وسطه ليقف الامام موقف الفضيلة منهما. و في الموثق يجعل رأس المرأة إلى الية الرجل و نحوه آخر [١].
و لو اجتمع معهما ثالث و كان طفلا ف الفضل أن يجعل من ورائها إلى القبلة ان لم يبلغ ستا، و الا فمن قدامها مما يلي الرجل.
و وقوف المأموم هنا وراء الامام و لو كان واحدا و تفرد الحائض و النفساء بصف.
و أن يكون المصلي متطهرا كما مر حافيا و عبر الأكثر باستحباب نزع النعلين خاصة. و في الخبر: لا يصلى على الجنازة بحذاء، و لا بأس بالخف [٢].
رافعا يديه بالتكبير كله أي بالتكبيرات الخمس، و خصه الأكثر بالتكبيرة الاولى، و هو أظهر، و ان كان الأول لعله أحوط.
داعيا للميت المكلف في التكبيرة الرابعة أي بعدها كما مر ان كان مؤمنا، و عليه ان كان منافقا أي جاحدا للحق، للصحاح [٣]، و ظاهرها الوجوب، و هو أحوط. و يقتصر في الصلاة عليه على أربع تكبيرات.
[١] وسائل الشيعة ٢- ٨٠٨ ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٢- ٨٠٤ ب ٢٦.
[٣] وسائل الشيعة ٢- ٧٧١ ح ٥.