الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٦ - حكم المباشر في القتل
من القدماء و قيل: ان في كسر يد الغزال نصف قيمته، و في يديه كمال القيمة، و كذا في رجليه و عينيه و في قرنيه نصف قيمة [١]، و في كل واحدة منها ربع قيمته، و القائل الشيخ في أكثر كتبه، و تبعه جماعة، استنادا إلى رواية [٢] في سندها ضعف، و لذا قال:
و في المستند ضعف الا أن يتخيل جبرها بالشهرة، و فيه مناقشة. فالأصح الأرش، و ان كان الأحوط اعتبار أكثر الأمرين منه و من المقدر في النص.
و لو اشترك جماعة في قتله أي الصيد مطلقا لزم كل واحد منهم فداء كامل بالإجماع و الصحاح [٣] و موردها المحرمون خاصة، و لكن صرح جماعة كالفاضل في التحرير [٤] و المنتهى [٥] و الشهيدين في الدروس [٦] و المسالك من غير نقل خلاف بعموم الحكم لهم و للمحلين في الحرم و المتفرقين، فان تم إجماعا و الا فهو غير واضح كما في المدارك [٧] و ان كان أحوط.
و لو ضرب محرم طيرا على الأرض في الحرم فقتله بذلك الضرب لزمه ثلاث قيم قيمة لإحرامه و قيمة للحرم و قيمة لاستصغاره إياه، كما في الخبر [٨]، لكنه ضعيف السند مخالف للأصول المقتضية لوجوب الجزاء
[١] وقع هنا في المطبوع من المتن تقدم و تأخر في العبارات فلاحظ.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٢٢٣، ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ٢٠٩، ب ١٨.
[٤] التحرير ص ١١٧.
[٥] منتهى المطلب ٢- ٨٠٢.
[٦] الدروس ص ١٠١.
[٧] المدارك ص ٥٢٦.
[٨] وسائل الشيعة ٩- ٢٤٢، ب ٤٥.