الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٢ - أحكام السجود
يدخل الأخرى فلا بأس [١].
أحكام السجود:
السادس: السجود، و يجب في كل ركعة من الفريضة أو النافلة سجدتان و هما معا ركن في الصلاة تبطل بتركهما و زيادتهما، و لو في أخيرتي الرباعية سهوا.
و لا تبطل بالإخلال بأحدهما و لا بزيادتهما سهوا، و لو في الأوليين من الرباعية.
و واجباته أمور سبعة: السجود على الأعضاء السبعة يعني الجبهة و الكفين، و الركبتين، و إبهامي الرجلين و يكفي المسمى فيها أجمع حتى الجبهة و ان كان الأحوط فيها اعتبار قدر الدرهم بل جميعها.
و وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه و قد مر بيانه في بحث المكان.
و أن لا يكون موضع السجود من الجبهة قطعا، و من غيرها على الأحوط الأولى عاليا من موقفه بما يزيد عن قدر لبنة إجماعا، و يجوز بقدرها، و الأحوط التساوي. و يلحق الانخفاض بالارتفاع عند جماعة، للموثق [٢].
و قيل: يجوز الزيادة، و عليه الإجماع في التذكرة [٣] و هو حسن، مع صدق السجود معها في العرف و العادة، و مع ذلك فالأحوط ما عليه الجماعة، بل التساوي كما عرفته.
و لو وقعت جبهته على موضع مرتفع عن القدر الذي يجوز السجود عليه، تخير بين رفعها و جرها الى موضع الجواز، و اختيار الجر أحوط، خصوصا مع
[١] وسائل الشيعة ٣- ٣١٤، ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٤- ٩٦٤، ب ١١.
[٣] التذكرة ١- المسألة الثانية من مباحث السجود.