الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٣ - الرجوع الى مكة يوم النحر
الرجوع الى مكة يوم النحر:
ثم أي بعد قضاء مناسكه بمنى من الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير يمضي إلى مكة شرفها اللّٰه تعالى للطوافين [١] و السعي بينهما اتفاقا، و الأفضل إيقاع ذلك ليومه أي يوم النحر للاخبار [٢]، و لا يجب للصحيح [٣] و في آخر يكره للمتمتع أن يؤخر [٤]. و هو أحوط وفاقا لجمع أو من الغد مع تعذر يوم النحر اتفاقا.
و يتأكد ذلك للمتمتع لما مر و لو أخر أي المتمتع عن الغد أثم على الأصح، و عن ظاهر التذكرة و المنتهى [٥] أن عليه إجماعنا. نعم لو أخر أجزأه على القولين كما قيل.
و موسع للمفرد و القارن تأخير ذلك طول ذي الحجة في كلام جماعة بل قيل: بلا خلاف، و لكن على كراهية كما عبر بها الفاضلان، للصحيح [٦] و ظاهره أفضلية التقديم كما في التحرير [٧] و التلخيص، و هو الوجه.
و يستحب له إذا دخل مكة الغسل، و تقليم الأظفار، و أخذ الشارب و لو اغتسل لذلك بمنى جاز.
و لو اغتسل نهارا و طاف ليلا أو بالعكس، أجزأ الغسل ما لم يحدث، فان نام
[١] في المطبوع من المتن: للطواف.
[٢] وسائل الشيعة ١٠- ٢٠٠، ب ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٠- ٢٠١، ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٠- ٢٠٠، ح ١ ب ١.
[٥] منتهى المطلب ٢- ٧٦٧.
[٦] وسائل الشيعة ١٠- ٢٠٢، ح ٨.
[٧] التحرير ص ١٠٩.