الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٦ - الاولى لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما
و هل يختص الحكم مطلقا بما إذا قصد الزينة أم يعمه و ما إذا قصد السنة؟ وجهان، أحوطهما: الثاني.
ثم هل يختص بالاستعمال بعد الإحرام أم يعمه و قبله إذا بقي أثره بعده؟ قولان، أحوطهما: الثاني ان لم يكن أجودهما.
و النقاب للمرأة و الأصح التحريم، بل قيل: لا أعلم فيه خلافا، لما مر من حرمة تغطية وجهها، ففي الحكم هنا منافاة لما مضى، الا أن يحمل النقاب على السدل الجائز، لكن إثبات كراهته لا يخلو عن إشكال، إلا إذا أصاب الوجه فلا يخلو عن وجه.
و دخول الحمام لكن لا يتدلك لكراهته فيه بل مطلقا.
و تلبية المنادي بأن يقول له: «لبيك» على المشهور، و في الصحيح [١]:
يقول: يا سعد و ظاهره التحريم كما في ظاهر التهذيب، و هو أحوط. و استعمال الرياحين.
و لا بأس بحك الجسد و السواك ما لم يدم كما عليه جماعة، و الأصح التحريم كما عليه آخرون.
(مسألتان،)
[الاولى: لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما]
مسألتان، الاولى: لا يجوز لأحد أن يدخل مكة شرفها اللّٰه تعالى الا محرما بالحج أو العمرة إلا المريض و من به بطن، كما في الصحيح [٢]، و نحوه آخران [٣] الا أن فيهما الحرم بدل مكة، و بهما أفتى جماعة.
[١] وسائل الشيعة ٩- ١٧٨، ب ٩١.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٦٧، ح ٣ و ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ٦٧، ح ١ و ٢.