الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢ - أحكام الكفن
و أن يكون أقل كافور الحنوط أو مطلقا درهما في المشهور.
و قيل: مثقالا. و زاد عليه بعض نصفا. و آخر ثلثا. و الكل حسن إن شاء اللّٰه تعالى، و تترتب فضلا أو أربعة دراهم على قول، و مثاقيل على آخر، و لكل خبر [١] و هو أوسطه و أكمله ثلاثة عشر درهما و ثلث و قيل: و نصف.
و أن يجعل معه جريدتان خضراوان، ليتجافى العذاب عنه، طول كل منهما في المشهور قدر عظم الذراع، ثم شبر، ثم أربع أصابع، و يجعل إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه و إزاره، و الأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده، و تكونان من النخل كما هو ظاهر الاخبار [٢].
و قيل: و القائل الأكثر كما قيل فان فقد فمن السدر، و الا فمن الخلاف، و الا فمن غيره من الشجر الرطب، و لا بأس به للخبر [٣]. و قيل: بالعكس.
و لم أعثر له على أثر.
و يكره بل الخيوط بالريق أي ماء الفم، و لا يكره بغيره و أن يعمل لما يبتدأ به من الأكفان أكمام و لا بأس بها في قميصه إذا أريد تكفينه به.
و أن يكفن في الكتان، و لا يحرم على الأشهر الأظهر، و ان كان الترك أحوط، و في السواد بل قيل: مطلق الصبغ و أن يجمر الأكفان بالدخنة الطيبة أو يطيب بغير الكافور و الزريرة و قيل: بالمنع. و هو أحوط أو يكتب عليه بالسواد في المشهور. و قيل: مطلق الصبغ. و أن يجعل في سمع الميت أو بصره شيء من الكافور على الأظهر. و قيل: يستحب.
و فيه ضعف.
[١] وسائل الشيعة ٢- ٧٣٠، ب ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٢- ٧٣٨، ب ٨.
[٣] نفس المصدر.