الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٦ - (كتاب الخمس)
في الكنز.
و في اعتبار اتحاد الإخراج فيها مطلقا، أو العدم كذلك، أو الفرق بين ما لو طال الزمان، أو قصد الأعراض فالأول و غيره فالثاني أوجه و أقوال، و الثاني أحوط و ان كان الأخير لا يخلو عن وجه.
ثم في اعتبار اتحاد النوع فيها، أو العدم، أو نعم في الكنز و المعدن دون غيرهما أوجه، أوجهها: الثاني.
و لو اشترك جماعة، اعتبر بلوغ نصيب كل نصابا بعد مئونته.
و لا يجب في أرباح التجارات الا فيما فضل عن مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة و مندوبيها، و النذور و الكفارات، و مأخوذ الظالم غصبا و مصانعة و الهدية و الصلة اللائقين بحاله، و مئونة الحج الواجب عام الاكتساب، و ضروريات أسفار الطاعات و نحو ذلك.
و لو كان له مال لا خمس فيه، ففي احتساب المئونة منه، أو من الربح المكتسب كذلك، أو بينهما أقوال، أحوطها: الأول ثم الثالث.
و لا يعتبر في أموال الباقية نصاب [١] و كما لا يعتبر فيها النصاب كذا لا يعتبر الحول فيها و لا في غيرها مما فيه نصاب. نعم تحتاط في الأرباح بالتأخير إلى كماله، لاحتمال تجدد مئونة بلا خلاف، و تجوز المبادرة به أوله.
و ينقسم الخمس ستة أقسام على الأظهر الأشهر، ثلاثة منها للإمام (عليه السلام) سهمه و سهم اللّٰه تعالى و سهم رسوله و ثلاثة للأصناف الباقية لليتامى و المساكين و أبناء السبيل.
و يجب أن يكونوا ممن ينتسب الى عبد المطلب بالأب، و في استحقاق من ينتسب إليه بالأم خاصة قولان، أشبههما و أشهرهما أنه لا يستحق بل عليه
[١] في المطبوع من المتن: مقدار.