الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢٥ - كفارة التظليل و الجدال
و الظاهر عدمه على التكرر، و في الدروس [١] الأقرب عدمه بتكرر تغطيته.
نعم لو فعل ذلك مختارا تعددت، و لا يتعدد بتعدد الغطاء، و وافقه الشهيد الثاني الا أنه حكم بعدم التكرر لو اتحد المجلس. و لا ريب أن ما ذكراه أحوط، و ان كان في تعينه نظر وفاقا لجمع. و هذا هو الثامن.
و التاسع الجدال، و لا كفارة فيما دون الثلاث مرات منه إذا كان فيها صادقا، و في الثلاث منه كذلك شاة مطلقا و لو كانت متفرقات، على الأظهر الأحوط، خلافا للعماني فاشترط التتابع فيها.
ثم إطلاق النص و أكثر الفتاوى بنفي الشيء و الكفارة فيما دون الثلاث يعم الدم و غيره حتى الاستغفار، و الوجه وجوبه وفاقا لجمع من القدماء.
و في المرة منه كذبا شاة، و في المرتين بقرة، و في الثلاث بدنة على الأشهر الأظهر، بل لا خلاف فيه يعتد به يظهر.
و انما تجب البقرة بالمرتين و البدنة بالثلاث إذا لم يكن كفر عن السابق ابتداء، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة أو اثنتين فالبقرة.
و الضابط: اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير، فللمرة شاة، و للمرتين بقرة، و الثلاث بدنة.
و اعلم أن ظاهر المتن هنا عدم وجوب الكفارة في غير ما ذكر لقوله و قيل:
في استعمال الدهن المطيب أي الذي فيه طيب شاة و القائل الشيخ و جملة من تأخر عنه فيما يظهر عن الماتن هنا و في الشرائع [٢]، و هو نادر
[١] الدروس ص ١٠٨.
[٢] شرائع الإسلام ١- ٢٩٧.