الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨ - غسل الحيض
بوضع القطنة كيف شاعت على الأقوى، فإن خرجت نقية، فقد طهرت، فلتغتسل من غير استظهار و كذا ذات العادة إذا انقطع دمها عليها، و مع الدم [١] و الاستمرار و التجاوز عنها تستظهر و تحتاط بترك العبادة استحبابا، على الأشهر الأقوى. و قيل: وجوبا. و هو أحوط و أولى بعد عادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة ثم هي مستحاضة تعمل عمل [٢] المستحاضة و تصبر إلى العشرة إن احتيج إليه.
فإن استمر و تجاوز عنها، كان ما بعد أيام الاستظهار مطلقا استحاضة قطعا. و أما هي فظاهر النصوص و العبارة و جماعة كونها حيضا، و لكن المشهور كونها استحاضة، و مستنده غير واضح، الا أنه أحوط، فتقضي ما تركته فيها من العبادة.
و الا يستمر، بل انقطع على العاشر فما دون قضت الصوم الذي أتت به فيما بعد أيام الاستظهار، و أيضا لما مر أن ما تراه المرأة مطلقا من الثلاثة إلى العشرة مع عدم التجاوز حيض دون الصلاة [٣] التي أتت بها فيه، لظهور كون أيام الاستظهار مع ما بعده ان كان حيضا على الأظهر الأشهر، بل قيل:
إجماعا.
و أقل الطهر عشرة أيام إجماعا و لأحد لأكثره الا من الحلبي فثلاثة أشهر. و هو نادر.
[١] هذه الكلمة غير موجودة في «ن».
[٢] في المطبوع من المتن: ما تعمله.
[٣] هذه الجملة غير موجودة في المطبوع من المتن، و في النسخ ما يدل على أنه من المتن.